الاعْتِكَافُ مَنْ قَالَ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي المسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ
٨٠٦ - قَالَ الطَّحَاوِيُّ فِي "شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ":
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الشَّيْزرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَامعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ لِعَبْدِ اللَّهِ: عُكُوفٌ بَيْنَ دَاركَ وَدَارِ أَبِي مُوسَى لَا تُغَيِّرْ، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا اعْتِكَافَ إلا فِي المسَاجدِ الثَّلَاثَةِ: المسْجدِ الحَرَامِ، وَمَسْجدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَسْجِدِ بَيْتِ المَقْدِسِ". (¬٥٦)