سابعاً: التحريمة (١) :
وهي أن يقول الداخل في الصلاة: "الله أكبر"، لما روي عن عائشة ﵂ (أن رسول الله ﷺ كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين) (٢) .
وأجمع العلماء على أن الدخول في الصلاة لا يكون إلا بالتحريمة؛ ويقصد بها الذكر الخالص لله تعالى، الذي يحرم به المصلي على نفسه الاشتغال بما سوى الله.
أما الأدلة على أن التحريمة شرط:
قوله تعالى: ﴿وذكر اسم ربه فصلى﴾ (٣) ، وقيل: المراد هنا للتحريمة وقد عطفت عليها الصلاة، ومقتضى العطف المغايرة.
وحديث علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (مفتاح الصلاة الطَّهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) (٤) .
ويترتب على كون التحريمة شرط أنه لو أحرم ثم توجه نحو القبلة جاز، أو إن أحرم وهو يحمل نجاسة فتذكرها وألقاها بعد التحريم جازت صلاته.