-١٢ - التسليم من الصلاة:
بأن يقول المصلي: السلام عليكم، بقصد الخروج من الصلاة، والدليل على كونه واجباً حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا أحدث - يعني الرجل - وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته) (١) ، وجمعاً مع الأحاديث الدالة على الفرضية فقد قيل بوجوب التسليم، فعن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (٢) . ثم إن مواظبة الرسول ﷺ تدل على الوجوب.
والواجب في التسليم هو التلفظ بالسلام دون عليكم.