Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'alal Madzhabil Hanafi · Pengarang: نجاح الحلبي

Baca halaman 86

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الصلاة
  3. الباب الثالث (أحكام الصلاة) .
  4. الفصل الثالث: واجبات الصلاة

-١٦ - الجهر والإسرار فيما يجهر فيه أو يسر:

والجهر (أن يُسْمِع غيره) واجب الإمام في صلاة الصبح، والأوليين من المغرب والعشاء، وصلاة العيدين، والجمعة، والتراويح، والوتر في رمضان. أما الإسرار (أن يُسْمِع نفسه) فهو واجب على الإمام والمنفرد في صلاة الظهر، والعصر، والثالثة من المغرب، والأُخْرَيَيْن من العشاء، وصلاة الكسوف والاستسقاء، وفي نفل النهار. أما المنفرد في الفرض فهو مخير في الصلوات الجهرية دون السرية، والأفضل له الجهر فيها. وكذا المتنفل بالليل، لما روي عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة كيف كانت قراءة النبي ﷺ بالليل أكان يسِرُّ بالقراءة أم يجهر؟ فقالت: (كل ذلك قد كان يفعل ربما أسرَّ بالقراءة وربما جهر) . فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة (١) .

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنفي، ص 86 (SanadKitab #650, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.