السنة: هي الأقوال والأفعال التي يثاب فاعلها ولا يعاقب على تركها بل يعاتب ويلام. ولا يُلزم تاركها بسجود السهو.
وتصح الصلاة إن تُركت، إما إن تعمد تركها ففيها كراهة.
وسنن الصلاة هي:
-١ - رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل، لما روي عن وائل بن حجر ﵁ قال: (قدمت المدينة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله ﷺ فكبّر ورفع يديه حتى رأيت إبهاميه قريباً من أذنيه) (١) . وعن البراء ﵁ أن رسول الله ﷺ (كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود) (٢) . أما المرأة فترفع يديها حذاء منكبيها فقط لأنه أستر لها.
- والأصح أن يرفع يديه أولاً ثم يكبر.
- ولا يسن الرفع (٣) إلا في تكبيرة الافتتاح، لحديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: (ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ﷺ. فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة) (٤) .
ولا ترفع اليدان عند الركوع، ولا في الرفع منه، ولا في تكبيرات الجنازة غير الأولى منها، لحديث جابر بن سمرة ﵁ قال: خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: (ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خَيْلٍ شُمس (٥) ؟ اسكنوا في الصلاة) (٦) .
- ويسن في رفع اليدين: نشر الأصابع، فلا يفرق بينها ولا يضمها بل يتركها على حالها منشورة.
- وأن يستقبل المصلي القبلة ببطون يديه.
- وأن يعدل عند ابتداء التحريمة وانتهائها من غير طأطأة رأس.
- وأن يكون رفع اليدين والإحرام من المقتدي مقارناً لإحرام الإمام، لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا..) (٧) على أن لا يسبق انتهاء تكبير المقتدي تكبير الإمام. وعند الصاحبين: الفاء للتعقيب ويكون إحرام المقتدي بعد إحرام الإمام.