Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'alal Madzhabil Hanafi · Pengarang: نجاح الحلبي

Baca halaman 92

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الصلاة
  3. الباب الثالث (أحكام الصلاة) .
  4. الفصل السادس: مكروهات الصلاة

-٧ - تكره الصلاة في السراويل مع القدرة على غيرها، إذ يكره تحريماً لبس ما يحدد حجم العورة في الصلاة. كما يكره تشمير الكمين للرجل وسدل الثوب والاشتمال (١) بالثوب اشتمال اليهود، لما روي عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ (نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه) (٢) ، وعن نافع بن عبد الله ولا يرى نافع إلا عن رسول الله ﷺ قال: (إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله ﷿ أحق أن يزين له، فإن لم يكن له ثوبان فليأتزر إذا صلى ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود) (٣) .

ويكره كشف أحد الكتفين وكشف الرأس لترك الوقار، لحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوباً ولا شعراً) (٤) .

ولا يكره نفض الثوب حتى لا تلتصق بالجسد في الركوع تحاشياً عن ظهور حجم العورة.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنفي، ص 92 (SanadKitab #650, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.