Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'alal Madzhabil Hanafi · Pengarang: نجاح الحلبي

Baca halaman 92

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الصلاة
  3. الباب الثالث (أحكام الصلاة) .
  4. الفصل السادس: مكروهات الصلاة

-٢٢ - يكره لبس ثياب فيها تصاوير ذات روح، وأن يكون فوق رأسه أو خلفه أو بين يديه صورة حيوان. أما إذا كانت الصورة صغيرة لا تبدو إلا بتأمل كالتي على الدنانير فلا كراهة في ذلك. لذا تجوز صلاة من معه دراهم عليها صورة ملك. كذلك تجوز الصلاة إن كانت الصورة كبيرة مقطوعة الرأس أو صورة لغير ذي روح كالشجر.

-٢٣ - يكره الاقتصار على الجبهة في السجود بلا عذر، وهو كراهة تحريمية لترك الواجب.

-٢٤ - ما يكره لأجل المحل:

أ - تكره الصلاة في الطريق وفي الحمام وفي المقبرة، لما روي عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ (نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله) (١) .

ب - تكره الصلاة في أرض الغير إلا أن أذن.

جـ - تكره الصلاة في الأرض المغصوبة.

ولا تكره الصلاة على لبْد (٢) أو سجاد، والأفضل أن يصلي على الأرض أو ما هو من جنسها كالحصير. وقد روي عن ابن عباس ﵄ قال: (كان رسول الله ﷺ يصلي على الخمرة) (٣) ، وعن أبي سعيد ﵁ (أن النبي ﷺ صلى على حصير) (٤) .

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنفي، ص 92 (SanadKitab #650, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.