Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'alal Madzhabil Hanafi · Pengarang: نجاح الحلبي

Baca halaman 97

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الصلاة
  3. الباب الرابع [سجود السهو والشكر والتلاوة]
  4. الفصل الأول: سجود السهو

حكم الشك في الصلاة:

-١ - إن لم يكن الشك من عادته تبطل الصلاة ويعيد، لما روي عن عبادة بن الصامت ﵁ أن رسول الله ﷺ سئل عن رجل سها في صلاته فلم يدر كم صلى قال: (ليعد صلاته وليسجد سجدتين قاعداً) (١) .

-٢ - إن شكّ صلّى أو لم يصلّ، فإنه لم يصل بناء على اليقين. وكذا لو تيقن ترك صلاة من يوم وليلة ليخرج عن العهدة بيقين.

-٣ - إن شك بعد السلام أو بعد قعوده قدر التشهد فلا يعتبر شكه، لقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ (٢) . فإن تيقَّن ترك شيء أتمه. ولو أخبره عَدْل لا يعتد به إلا أن يخبره عدلان بنقض صلاته، فيُتم.

-٤ - إن كثر الشك تحرىّ وأخذ بغلبة الظن، لما روى عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا شكّ أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب، فليُتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتن) (٣) . ويسجد للسهو للانشغال عن الصلاة بالتحري.

-٥ - إن زاد الشك عن الحد المعقول لا يعتدّ به دفعاً للوسوسة.

-٦ - إن شكَّ بالحدث وتيقَّن الطهارة فهو طاهر، أما إن شك بالطهارة وتيقَّن بالحدث فهو محدث.

-٧ - إن شك في تكبيرة الإحرام، أو اختلال شرط من شروط صحة الصلاة، يعيد إن كان أوّل مرة؛ وإن كثر شكه مضى. ولو شك في تكبيرة الإحرام وكان في الركعة الأولى يعيد، وإلا فإنه يتم.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنفي، ص 97 (SanadKitab #650, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.