Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'alal Madzhabil Hanafi · Pengarang: نجاح الحلبي

Baca halaman 23

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الطهارة
  3. الباب الأول [المياه، الآسار]
  4. الفصل الأول: المياه

ثانياً - ماء طاهر مطهر مكروه الاستعمال تنزيهاً مع وجود غيره (١) :

وهو الماء الذي شرب منه حيوان مثل الهرة والدجاجة المُخلاَّة (٢) وسباع الطير. وقد وردت النصوص بطهارة الهرة لشدة تطوافها على الناس وعدم إمكان الاحتراز من سؤرها، فعن أبي قتادة ﵁ قال: إن رسول الله ﷺ قال في الهرة: (إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات) (٣) .

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنفي، ص 23 (SanadKitab #650, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.