Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'alal Madzhabil Hanafi · Pengarang: نجاح الحلبي

Baca halaman 110

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الصلاة
  3. الباب السابع (صلاة الجماعة) .

تعريف الجماعة:

لغة: الفِرْقة.

شرعاً: ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام.

وتتحقق الجماعة بواحد مع الإمام. سواءً كان رجلاً، أو امرأة، أو صبياً، حراً أو عبداً. في المسجد أو غيره. أما جماعة الجمعة فتتحقق باثنين أو ثلاثة مع الإمام.

حكم صلاة الجماعة:

-١ - هي سنة عينية مؤكدة في قوة الواجب على الرجال الأحرار غير المعذورين في أداء المكتوبة على أصح الأقوال. وقال بعض المشايخ الحنفية إنها واجبة مطلقاً، وقال الكرخي والطحاوي إنها فرض كفاية. وذلك لقوله تعالى: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك﴾ (١) ، ولما روي عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ فقد ناساً في بعض الصلوات فقال: (لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فليحرقوا عليهم الحطب في بيوتهم. ولو علم أحدهم أنه يجد عظماً سميناً لشهدها) (٢) .

-٢ - هي سنة كفاية لصلاة التراويح.

-٣ - مستحبة في وتر رمضان وصلاة الكسوف.

-٤ - مكروهة في غير وتر رمضان، وفي سائر صلوات التطوع (٣) ، وفي صلاة الخسوف، ولجماعة النساء بواحدة منهن.

-٥ - هي شرط من شروط صحة الصلاة في الجمعة والعيدين.

حكم ترك صلاة الجماعة في أداء المكتوبة:

أ - بالنسبة للفرد: إن تركها بغير عذر واعتاد تركها يأثم.

ب - بالنسبة للجماعة: إن تركها أهل بلد بلا عذر، أمروا بها، فإن أصروا على تركها قوتلوا عليها، لأنها من شعائر الإسلام من خصائص هذا الدين.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنفي، ص 110 (SanadKitab #650, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.