أحق الناس بالإمامة:
أ - في المسجد:
-١ - السلطان: لحديث أبي مسعود الأنصاري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه) (١) .
-٢ - القاضي.
-٣ - إمام الحي، لما روي عن نافع قال: "أقيمت الصلاة في مسجد بطائفة المدينة ... وإمام ذلك المسجد مولى لابن عمر ... فلما سمعه عبد الله جاء ليشهد معهم الصلاة، فقال له المولى صاحب المسجد تقدم فصلّ. فقال عبد الله: أنت أحق أن تصلي في مسجدك مني. فصلى المولى" (٢) .
ب - في البيت: ساكنه، ويستحب له أن يقدم الأعلم.
جـ - في غير المسجد والبيت:
-١ - الأعلم بأحكام الصلاة.
-٢ - الأقرأ لكتاب الله.
-٣ - الأورع (٣) .
-٤ - الأسنّ لحديث مالك بن الحويرث ﵄ قال: أتيت النبي ﷺ أنا وصاحب لي. فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: (إذا حضرت الصلاة فأذّنا. ثم أقيما وليؤمكما أكبركما) (٤) .
-٥ - الأحسن خُلقاً، ثم الأحسن خُلْقَاً، ثم الأشرف نسباً لاحترامه وتعظيمه، ثم الأحسن صوتاً، ثم الأنظف ثوباً، ثم الأحسن زوجة، ثم الأكثر مالاً. وذلك لعموم حديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم) (٥) .
وإذا قدموا غير الأَوْلى أساؤوا ولا إثم عليهم.
ويكره أن يؤم الرجل قوماً وهم له كارهون، والكراهة تحريمية، وذلك لما روي عن عبد الله ابن عمرو ﵄ أن رسول الله ﷺ كان يقول: (ثلاثة لا يقل الله منهم الصلاة: من تقدم قوماً وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دِباراً، ورجل اعتبد محّرره) (٦) . أما إذا كان أحق من غيره أصلاً فلا كراهة في تقدمه.