Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'alal Madzhabil Hanafi · Pengarang: نجاح الحلبي

Baca halaman 110

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الصلاة
  3. الباب السابع (صلاة الجماعة) .

متى تُدرك الركعة مع الإمام:

-١ - من أدرك إمامه في جزء من القيام أو في الركوع معه يُعتبر مدركاً هذه الركعة، ولا يشترط له تكبيرة ثانية بل تكفي تكبيرة الإحرام بشرط أن يأتي بها قائماً.

ولو أدرك الإمام في السجود فاتته الركعة، وإذا ركع وحده ثم تابع الإمام في السجود، فعليه أن يأتي بالركعة في آخر صلاته. لما روي عن أي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوا شيئاً، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة) (١) ، وعن عبد العزيز بن رفيع عن رجل أن النبي ﷺ قال: (إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا، وإن كان ساجداً فاسجدوا ولا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع) (٢) . أما لو أتى بركعة وحده، ثم تابع الإمام في الثانية بطلت صلاته لزيادة ركعة.

-٢ - إن ركع المقتدي قبل الإمام:

أ - إن كان ركوعه بعد قراءة الإمام ما تصح به الصلاة وهو آية وبقي راكعاً حتى أدركه إمامه في ركوعه صح ركوعه لوجود المشاركة وكره لوجود المسابقة.

ب - إن لم يدركه الإمام في الركوع، أو ركع المقتدي قبل قراءة الإمام آية واحدة (القراءة الواجبة) ، لا يصح ركوعه لكونه قبل أوانه، فيلزمه أن يعيده مع الإمام وإلا بطلت صلاته. وكذا لو سبق المقتدي إمامه في السجود.

-٣ - إن أطال الإمام السجود فرفع المقتدي رأسه ثم سجد:

أ - إن نوى متابعة الإمام وقعت عن السجدة الأولى.

ب - وإن نوى الثانية فقط دون المتابعة، صحت إن أدركه الإمام فيها.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنفي، ص 110 (SanadKitab #650, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.