Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'alal Madzhabil Hanafi · Pengarang: نجاح الحلبي

Baca halaman 110

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الصلاة
  3. الباب السابع (صلاة الجماعة) .

ما يكره في صلاة الجماعة:

-١ - تكره إمامة الجاهل إذا وجد من هو أعلم منه، وإمامة الأعرابي والعبد. كما تكره إمامة الفاسق ولو عالماً، وإمامة المبتدع غير الكافر ببدعته؛ إذ روي عن الإمام أن الصلاة خلف أهل الأهواء لا تجوز، والأصح في المذهب أنها تصح مع الكراهة إن لم يكفر ببدعته لما روي عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر) (١) .

-٢ - يكره للإمام تطويل الصلاة، لما روي عن أبي مسعود الأنصاري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (يا أيها الناس إن منكم منفّرين، فأيكم أمَّ الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة) (٢) .

-٣ - تكره جماعة العراة تحريماً لما يترتب عليها من زيادة الكشف، بل يصلون قعوداً بالإيماء متباعدين.

-٤ - تكره جماعة النساء تحريماً للزوم أحد المحظورين:

-١ - إن تقدمت عليهن فهذا مكروه في حق النساء.

-٢ - إن حاذَتْهن فهو مكروه في حق صلاة الجماعة.

وإن فعلن تقف المرأة وسطهن وتتقدمهن بعقبها.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنفي، ص 110 (SanadKitab #650, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.