Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'alal Madzhabil Hanafi · Pengarang: نجاح الحلبي

Baca halaman 23

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الطهارة
  3. الباب الأول [المياه، الآسار]
  4. الفصل الأول: المياه

خامساً - ماء طاهر مشكوك في طهوريته:

وهو سؤر (١) كل حيوان مختلف في جواز أكل لحمه، كالحمار الأهلي والبغل الذي أمه أتان (٢) .

حكمه:

آ - يعود طاهراً مطهراً إن خالطه ماء مطلق أكثر منه.

ب - لا يجوز استعماله في الغسل والوضوء مع وجود غيره. وعند فقد الماء يتوضأ ويتيمم للشك.

جـ - تجوز إزالة النجاسة به عن الثوب والبدن.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنفي، ص 23 (SanadKitab #650, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.