Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'alal Madzhabil Hanafi · Pengarang: نجاح الحلبي

Baca halaman 115

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الصلاة
  3. الباب الثامن (الصلوات التي فرضت جماعة) .
  4. الفصل الثاني: صلاة العيدين

مقداره:

مرة واحدة على الأقل بعد كل فرض. فلا يجب بعد النَّفل والوتر وصلاة الجنازة.

على من يجب:

أ - عند الإمام أبي حنيفة: يجب التكبير على الإمام المقيم بمِصْر، فور كل فرض أدي بجماعة مستحبة، وعلى كل من اقتدى به، ولو كان المقتدي مسافراً، أو رقيقاً، أو امرأة وتخفض المرأة صوتها دون الرجال. روى البيهقي بسنده عن ابن عمر وأنس بن مالك ﵃ "في تكبيرهم يوم عرفة عند الغدو من منى إلى عرفة وكانوا مسافرين" (١) ، وروى أيضاً بسنده عن أم عطية ﵂ "في الحيّض يخرجن يوم العيد فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. وكانت ميمونة ﵂ تكبر يوم النحر. وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد" (٢) . ويجب على المسبوق التكبير لأنه مقتدٍ حكماً. والمحرم يكبر ثم يلبي.

ولا يفتقر التكبير إلى طهارة أو إلى تكبير الإمام عند الإمام أبي حنيفة ﵀.

ب - عند الصاحبين: يجب التكبير فور كل صلاة فرض سواء صلى منفرداً أو جماعة، مسافراً أو مقيماً، لأنه تَبَعٌ للفريضة، وبقولهما يُعمل وعليه الفتوى، وللأمر بذكر الله تعالى في الأيام المعلومات (عشر ذي الحجة) والمعدودات (أيام التشريق) . ولا بأس في التكبير عَقِب صلاة العيدين.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنفي، ص 115 (SanadKitab #650, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.