Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'alal Madzhabil Hanafi · Pengarang: نجاح الحلبي

Baca halaman 24

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الطهارة
  3. الباب الأول [المياه، الآسار]
  4. الفصل الأول: المياه

- تعتبر مياه الآبار من المياه الراكدة القليلة ولا علاقة لعمق البئر وغزارته.

حكم مياه الآبار:

إذا وقعت في البئر نجاسة، سواء كانت مخففة أو مغلظة ولو قطرة دم أو بول، فإنه يتنجس. ويعفى عما لا يمكن الاحتراز منه كسقوط الرَّوْث (١) والبعر إن كان قليلاً. أما إن كان كثيراً فيتنجس. وضابط الكثير ما يستكثره الناظر أو أن لا يخلو دلو منه.

ولا يتنجس البئر بوقوع آدمي (٢) أو حيوان إن لم يكن نجس العين وليس على بدنه نجاسة وأخرج حياً. وإن أصاب فمه الماء فحكمه حكم سؤره (كما هو مبين في أحكام السؤر) .

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنفي، ص 24 (SanadKitab #650, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.