Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'alal Madzhabil Hanafi · Pengarang: نجاح الحلبي

Baca halaman 118

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الصلاة
  3. الباب التاسع (صلاة المسافر وصلاة المريض وصلاة الخوف) .
  4. الفصل الأول: صلاة المسافر

مدة القَصْر:

لا يزال المسافر يقصر الصلاة:

-١ - حتى يرجع إلى وطنه.

-٢ - ما دام مقيماً لمدة أقل من خمسة عشر يوماً، فإن نوى الإقامة خمسة عشر يوماً أو أكثر صار له حكم المقيم فلا يقصر. أما إذا لم ينوِ الإقامة في بلد فيجب أن يقصر مهما طال سفره، لأنّ علقمة بن قيس مكث بخوارزم سنتين يقصر الصلاة، وأقام أنس بن مالك ﵁ بنيسابور سنة وسنتين يقصر الصلاة أيضاً.

ولا تصح نية الإقامة ببلدين لم يعيّن المبيت في إحداهما وكل واحدة أصل في ذاتها. أما إن عيّن المبيت في واحدة اعتبرت مكان إقامته وصحت نيته.

-٣ - إن رجع إلى وطنه قبل مضي مسيرة ثلاثة أيام يتم بمجرد نية الرجوع وإن لم يصل وطنه لنَقْضِه السفر.

-٤ - إذا مرّ بوطنه الأصلي (١) يتم الصلاة بمجرد الدخول وإن لم ينو الإقامة. أمّا إذا مرّ بوطن الإقامة فلا يتم حتى ينوي الإقامة خمسة عشر يوماً فأكثر.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنفي، ص 118 (SanadKitab #650, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.