Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'alal Madzhabil Hanafi · Pengarang: نجاح الحلبي

Baca halaman 124

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الصلاة
  3. الباب العاشر (الجنائز) .

-٣ - حق المولود المسلم على المسلمين إن مات:

أ - يُسمَّى، ويُغسَّل، يُكفَّن، ويُصلَّى عليه ويُدفن ويرث ويورث، إن ولد حياً ثم مات، وكانت ظهرت عليه علامة الحياة بحركة، أو صوت، أو خرج رأسه وصدره، أو خرجت رجلاه وسرته وعليها علامة حياة. ويقبل في ذلك خبر الواحد ولو امرأة كالقابلة. لما روي عن البراء بن عازب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (أحق ما صليتم عليه أطفالكم) (١) . وعنه أيضاً قال: (صلى رسول الله ﷺ على ابنه إبراهيم. ومات وهو ابن ستة عشر شهراً) (٢) .

وإن ماتت الأم واضطرب الولد في بطنها يُشقّ ويُخرج الولد.

ب - يُسمَّى، ويدرج في خِرقة ويُدفن، ويُصلى عليه، إن وُلِد ميتاً.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنفي، ص 124 (SanadKitab #650, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.