Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'alal Madzhabil Hanafi · Pengarang: نجاح الحلبي

Baca halaman 26

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الطهارة
  3. الباب الأول [المياه، الآسار]
  4. الفصل الثاني: الأسآر

ثانياً: سؤر نجس مطلقاً:

-١ - سؤر الكلب والخنزير، لما روي عن الدارقطني عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ (في الكلب يلغ في الإناء أن يغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً) (١) ، ولقوله تعالى: ﴿أو لحم خنزير فإنه رجس﴾ (٢) . وكذلك سؤر سباع الحيوانات غير الطيور، كالضبع والفهد وابن آوى وكل ما لا يؤكل لحمه.

-٢ - سؤر شارب الخمر بعد شربها ولو بزمن قليل.

-٣ - سؤر هرة ودجاجة وإبل وبقر علم نجاسة فمها.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنفي، ص 26 (SanadKitab #650, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.