Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'alal Madzhabil Hanafi · Pengarang: نجاح الحلبي

Baca halaman 141

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الصيام
  3. القسم الرابع (الصوم المكروه) .
  4. الفصل الثالث [ما يستحب ويكره]

ثالثاً - أشياء لا تكره للصائم:

-١ - القبلة والمباشرة مع الأمن من عدم الإنزال والجماع، لما روي عن عائشة ﵂ قالت: (كان رسول الله ﷺ يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم) (١) . وقيل: تكره المباشرة على الصحيح، فعن أبي هريرة ﵁ (أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب) (٢) .

-٢ - دهن الشارب إذ ليس فيه ما ينافي الصوم، فعن ابن مسعود ﵁ قال: "أصبحوا مدهنين صياماً" (٣) .

-٣ - الكحل: لما روي عن عائشة ﵂ قالت: (اكتحل رسول الله ﷺ وهو صائم) (٤) .

-٤ - الحجامة والفصد إن لم يَضعف عن الصوم.

-٥ - السواك آخر النهار بل هو سنة كأوله، لما روي عن عامر بن ربيعة العدوي ﵁ قال: (ما أحصي ولا أعد ما رأيت رسول الله ﷺ يتسوك وهو صائم) (٥) ، وورد عن علي بن عيسى قال: "سألت عاصم الأحول فقلت أيستاك الصائم؟ فقال: نعم. فقلت: برطب السواك ويابسه. قال: نعم. قل: أول النهار وآخره. قال: نعم. قلت: عمَّن. قال: عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ " (٦) .

-٦ - المضمضة، والاستنشاق، والاغتسال والتلفف بثوب مبتل قصد التبرد. هذا المفتى به وهو قول الإمام يوسف، روي عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: (لقد رأيت رسول الله ﷺ بالعَرَج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو قال من الحر) (٧) .

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنفي، ص 141 (SanadKitab #650, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.