Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'alal Madzhabil Hanafi · Pengarang: نجاح الحلبي

Baca halaman 152

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الزكاة
  3. الباب الثاني [زكاة النعم، الزروع والثمار، النقد، العروض التجارية]
  4. الفصل الأول: زكاة النعم

ثالثاً: زكاة الغنم:

أول نصاب الغنم أربعون، ولا يجب في أقل منها صدقة.

مقدار الزكاة: إذا بلغ الملك أربعين من الغنم فزكاته شاة واحدة.

فإذا بلغ الملك مائة وإحدى وعشرين فزكاته شاتان.

فإذا بلغ الملك مائتين وواحدة فزكاته ثلاث شياه.

فإذا بلغ الملك أربعمائة فزكاته أربع شياه.

ثم في كل مائة شاة، وذلك لما ورد في كتاب سيدنا أبي بكر إلى أنس بن مالك ﵄ وفيه: ( ... وفي صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها) (١) . وفي رواية أخرى لحديث أنس ﵁ أن أبا بكر ﵁ كتب له: (ولا يُخرج من الصدقة هَرِمة، ولا ذات عَوَار، ولا تَيْس، إلا ما شاء المُصَدِّق) (٢) . ولا يجزئ في زكاة النعم إلا الثَّنيّ (٣) .

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنفي، ص 152 (SanadKitab #650, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.