الخراج:
تقسم الأراضي إلى قسمين: عشرية وخراجية.
-١ - الأرض العشرية: وهي الأرض المستنبتة بقصد الاستغلال بيد المسلم، ويدفع عنها العشر. وتضم:
-١ - أراضي العرب فهي كلها عشرية.
-٢ - كل أرض أسلم أهلها طَوْعاً.
-٣ - كل أرض فتحت عنوة ثم قُسِمت بين الفاتحين.
-٤ - ما أحياه المسلم من مَواتٍ وسقاه بماء مسلم.
-٢ - الأرض الخراجية: ويدفع عنها الخراج. وهي تضم:
-١ - كل أرض فتحها المسلمون عنوة، وتركوها في يد أهلها يزرعونها ويدفعون خراجها لبيت مال المسلمين.
-٢ - كل أرض مواتٍ أحياها ذميّ.
-٣ - أرض سواد العراق كلها خراجية بأمر الخليفة عمر بن الخطاب ﵁.
-٤ - كل أرض لمسلم تسقى بماء الخراج كالأنهار التي حفرها الكفار.
-٥ - أرض الغنائم التي اقتطعها الإمام لذمي.
-٦ - دار الذمي إذا اتخذها بستاناً.
-٧ - كل أرض اشتراها مسلم من ذمي تبقى خراجية (١) . ولا يجتمع على أرض عشر وخراج لقول إبراهيم: "لا يجتمع على المسلم خراج وعشر"، ولأن سبب العشر الإسلام فهو عبادة وسبب الخراج ضريبة على الأرض يدفعها غير المسلم.