-٢ - مكروهات قضاء الحاجة:
-١ - يكره الدخول إلى الخلاء ومعه شيء مكتوب فيه اسم الله، لحديث أنس ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ إذا دخل الخلاء نزع خاتمه) (١) . وقد ثبت أن نقش خاتمه ﷺ كان: محمد رسول الله.
-٢ - يكره استقبال مهب الريح، وكذا استقبال الشمس والقمر.
-٣ - يكره تحريماً استقبال القبلة بالفرج حال قضاء الحاجة أو استدبارها، ولو في البنيان، لحديث سلمان ﵁ قال: (لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برَجيع أو بعظم) (٢) . ولما روي عن أبي أيوب ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا) (٣) . وكذا يكره إمساك الصبي نحو القبلة للبول.
-٤ - يكره ذكر الله تعالى فلا يحمد إذا عطس ولا يَرُدّ سلاماً، ولا يجيب مؤذِّناً، لما روي عن المهاجر بن قنفذ ﵁ أنه أتى النبي ﷺ وهو يبول فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: (إني كرهت أن أذكر الله ﷿ إلا على طهر) (٤) . كما يكره مطلق الكلام إلا لضرورة، لما روى أبو سعيد الخدري ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله ﷿ يمقت على ذلك) (٥) .
-٥ - يكره التخلي في طريق الناس أو في الظلّ أو تحت شجرة مثمرة، لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (اتقوا اللاعِنَيْنِ، قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلّهم) (٦) .
-٦ - يكره التخلي في جُحْر (٧) ، لحديث عبد الله بن سَرْجَس ﵁ (أن رسول الله ﷺ نهى أن يبال في الجُحْر. قال: قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال: إنها مساكن الجن) (٨) .
-٧ - يكره التخلي في الماء الراكد، لما روي عن أبي هريرة ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: (لا يَبُولنَّ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه) (٩) . وكذلك يكره بقرب بئر أو نهر أو حوض.
-٨ - يكره البول قائماً إلا من عذر، لما روت عائشة ﵂ قالت: (من حدثكم أن النبي ﷺ كان يبول قائماً فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعداً) (١٠) .
-٩ - يكره النظر إلى فرجه أو إلى ما يخرج منه، وقيل: إنه يورث النسيان.
-١٠ - يكره البول في محل الوضوء لأنه يورث الوسوسة، لحديث عبد الله بن مغفل ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يبولن أحدكم في مستحمه، ثم يغتسل فيه، قال أحمد: ثم يتوضأ فإن عامة الوسواس منه) (١١) .
-١١ - يحرم البول على القبر أو في المسجد أو على كل ما يحرم به الاستنجاء من طعام الجن أو الإنس.