Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'alal Madzhabil Hanafi · Pengarang: نجاح الحلبي

Baca halaman 161

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الزكاة
  3. الباب الثاني [زكاة النعم، الزروع والثمار، النقد، العروض التجارية]
  4. الفصل الثالث: زكاة النقد

زكاة الأوراق النقدية:

المعتمد هو أن تدفع الزكاة مطلقاً عن الأوراق النقدية سواء كانت تحت يد صاحبها أو مُوْدَة في المصارف.

وسبب وجوب الزكاة فيها أنها سدَّت مسدّ النقدين في التعامل والرواج فأخذت حكمهما في وجوب الزكاة، ولأن وجوب الزكاة في النقدين هو لخاصة الثمنيَّة، فإذا وجدت في غيرهما كالأوراق النقدية أخذت حكمهما في وجوب الزكاة.

ويجب فيها ربع العشر كما في الذهب والفضة.

زكاة المعدن والرِّكاز:

الرِّكاز: لغة: الإثبات.

وشرعاً: مال مركوز تحت الأرض سواء كان بخلق الله من كل معدن منطبع (١) ، أو كان مما كنزه الكفار في أرض عشرية أو خراجية أو مَفَازة أو جَبَل، وجده مسلم أو ذمي.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنفي، ص 161 (SanadKitab #650, hlm. urut 414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.