Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'alal Madzhabil Hanafi · Pengarang: نجاح الحلبي

Baca halaman 31

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الطهارة
  3. الباب الثاني (قضاء الحاجة) .
  4. الفصل الثاني: الاستنجاء

تعريف الاستنجاء:

لغة: مسح موضع النجاسة أو غسله.

شرعاً: هو إزالة نجس عن سبيل، ومعناه استعمال الماء بقصد إزالة النَّجْو أي الغائط.

الفرق بين الاستبراء والاستنزاه والاستنقاء.

الاستبراء: طلب براءة المَخْرج من أثر البول (للرجل فقط) ويكون بنقل الأقدام أو التنحنح (أما المرأة فتنتظر قليلاً ثم تستنجي) وحكمه لازم (وهو فوق الواجب) لفوات صحة الطهارة بفواته.

الاستنزاه: طلب البعد عن الأقذار والتطهر من الأبوال.

الاستنقاء: النقاوة بالدلك حتى يذهب أثر النجاسة بالأحجار عند الاستجمار وبالأصابع عند الاستنجاء بالماء.

حكم الاستنجاء:

هو سنة مؤكدة لإزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه. أما إذا تجاوزت النجاسة المخرج بقدر الدرهم فتجب إزالتها بالماء، وكذا المرأة يجب أن تستنجي من البول دائماً لاتساع المخرج. وإذا زادت النجاسة المتجاوزة على قدر الدرهم افترض غسلها بالماء، كما يفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس بالماء.

ويصح أن تستنجي بالماء فقط، والأفضل الجمع بين الحجر والماء مرتباً فيمسح الخارج ثم يغسل المخرج بالماء، وذلك لأن الله تعالى أثنى على أهل قباء بإتباعهم الأحجار الماء، فعن أنس بن مالك ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيراً في الطهور فما طهوركم هذا، قالوا يا رسول الله نتوضأ للصلاة والغسل من الجنابة فقال رسول الله ﷺ: هل مع ذلك غيره. قالوا: لا غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء. قال: هو ذاك) (١) . وعن ابن عباس ﵄ قال: (لما نزلت هذه الآية في أهل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فسألهم رسول الله ﷺ فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء) (٢) . فكان الجمع سنة. روي عن عائشة ﵂ قالت: (مُرْنَ أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله ﷺ كان يفعله) (٣) .

ويصح استعمال الحجر أو الورق وحده في حالة كون النجاسة لم تتجاوز المخرج، والغسل بالماء أحب لحصول الطهارة وإقامة السنة على الوجه الأكمل.

وفي الاقتصار على الحجر (الورق) يفضل التثليث، لما روي عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (ومن استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج) (٤) .

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنفي، ص 31 (SanadKitab #650, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.