Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'alal Madzhabil Hanafi · Pengarang: نجاح الحلبي

Baca halaman 31

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الطهارة
  3. الباب الثاني (قضاء الحاجة) .
  4. الفصل الثاني: الاستنجاء

مكروهات الاستنجاء:

-١ - أن يستنجي باليد اليمنى، لما روي عن أبي قتادة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إذا بال أحدكم فلا يأخذنّ ذَكره بيمينه، ولا يستنج بيمينه، ولا يتنفّس في الإناء) (١) .

-٢ - أن يستنجي بعظم أو روث، لحديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم الجنّ) (٢) ، وعنه أيضاً أن النبي ﷺ قال: (أتاني داعي الجن.. فذكر الحديث وفيه: كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً وكل بعرة علف لدوابكم) (٣) .

وينهي أيضاً عن الاستنجاء بزجاج أو جصٍّ أو فحم أو خزف أو بشيء محترم لقيمته والنهي هنا يقتضي كراهة التحريم.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنفي، ص 31 (SanadKitab #650, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.