Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'alal Madzhabil Hanafi · Pengarang: نجاح الحلبي

Baca halaman 189

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الحج
  3. الباب الثالث (واجبات الحج) .

الاستنابة في الرمي:

من كان مريضاً لا يستطيع الرمي، بحيث يجوز له أن يصلي الرفض قاعداً، يرمي عنه غيره. وكذا المغمى عليه. أما من تركه أو وكَّل به من غير عذر لزمه دم.

ويكره للنائب أن يرمي عن غيره قبل أن يرمي عن نفسه الجمرات الثلاث.

رابعاً - الحلق أو التقصير:

دليله:

قوله تعالى: ﴿لتدخُلُنَّ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلِّقين رؤوسكم ومُقصِّرين﴾ (١) .

ولما روي عن أنس ﵁ (أن رسول الله ﷺ أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر. ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن والأيسر، ثم جعل يعطيه الناس) (٢) .

والحلق هو استئصال الشعر بأي وسيلة (موسى، أو نورة أو غيرهما) ، وإن كان أقرعَ أو لم ينبت الشعر في رأسه بعد، مرّ الموسى على رأسه.

أما التقصير فهو أخذ مقدار أُنْملة من رؤوس شعر الرأس للرجل أو المرأة.

المقدار الواجب حلقه أو تقصيره: ربع الرأس وإلا لم يجزئ.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنفي، ص 189 (SanadKitab #650, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.