Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'alal Madzhabil Hanafi · Pengarang: نجاح الحلبي

Baca halaman 200

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الحج
  3. الباب السادس (العمرة) .

ميقات العمرة:

-١ - ميقاتها الزماني: كل أيام السنة، وتندب في رمضان لحديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: (عمرة في رمضان تعدل حجة) (١) .

وأفضل وقت للإتيان بها بعد الفراغ من الحج، لما روي عن عامر بن ربيعة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (تَابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة ما بينهما تزيد في العمر والرزق وينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد) (٢) .

ويكره تحريماً إنشاؤها:

أ - في خمسة أيام في السنة: يوم عرفة، يوم النحر، ثلاثة أيام التشريق. ولو أهلَّ بها في هذه الأيام لزمه رفضها ووجب قضاؤها ووجب عليه دم للرفض، وإن تابعها صحت مع الكراهة وعليه دم.

ب - في أشهر الحج لأهل مكة، ومن كان مقيماً داخل المواقيت إن أراد الحج في تلك السنة.

-٢ - ميقاتها المكاني:

أ - للآفاقي: هي نفس مواقيت الإحرام بالحج.

ب - لأهل مكة وكل من كان مقيماً داخل المواقيت أو غيره: ميقاتهم الحِلّ وذلك ليتحقق لهم نوع سفر.

وأفضل مكان للإحرام بالعمرة لهؤلاء:

أ - التنعيم: وهو أقرب مكان في الحل، وهو مكان عند مسجد السيدة عائشة ﵂. ودليل أفضليته ما روي عن عبد الرحمن بن أبي بكر ﵄ (أن النبي ﷺ أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم) (٣) .

ب - الجعرانة: وهي تبعد عن مكة ستة فراسخ باتجاه الطائف. ويسن أنت يقصد ماءها ليتوضأ منه، لأنه ﷺ فحص موضع الماء بيده الشريفة فانبجس، فعن خالد بن عبد العزى بن سلامة ذكر أن رسول الله ﷺ نزل عليه بالجعرانة وذكر الحديث وفيه قال: (ثم إن النبي ﷺ فحص الكدة بيده فانبجس الماء فشرب) (٤) .

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنفي، ص 200 (SanadKitab #650, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.