جـ - الإحصار داخل مكة:
إن فاته الوقوف بعرفة وطواف الركن فهو محصر يتحلل بدم، أما إن استطاع فعل أحد الركنين فليس محصراً، لأنه إن أدرك وقوف عرفات فقد أدرك الحج لقوله ﷺ: (الحج عرفة) وإن أدرك الطواف يتحلل بعمرة وعليه قضاء الحج.
Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'alal Madzhabil Hanafi · Pengarang: نجاح الحلبي
جـ - الإحصار داخل مكة:
إن فاته الوقوف بعرفة وطواف الركن فهو محصر يتحلل بدم، أما إن استطاع فعل أحد الركنين فليس محصراً، لأنه إن أدرك وقوف عرفات فقد أدرك الحج لقوله ﷺ: (الحج عرفة) وإن أدرك الطواف يتحلل بعمرة وعليه قضاء الحج.
Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنفي، ص 204 (SanadKitab #650, hlm. urut 507)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.