حكمها:
هي واجبة على الذكر والأنثى عند الإمام أبي حنيفة، وهو المعتمد، بدليل ما روى أبو هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: (من وجد سعة فلم يضحِّ معنا فلا يَقْرَبَن مُصلاّنا) (١) . ففي الحديث وعيد من رسول الله ﷺ ولا يكون الوعيد إلا لترك واجب.
وعن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من كان ذبح قبل الصلاة فْليُعِد) (٢) والأمر للوجوب فلولا أنها واجبة ما وجبت إعادتها.
وهي سنة مؤكدة عند الإمام أبي يوسف، لما روت أم سلمة ﵂ أن النبي ﷺ قال: (إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره) (٣) ، والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب لذا فهي سنة مؤكدة. وعلى القولين لا يكفر جاحدها.