Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'alal Madzhabil Hanafi · Pengarang: نجاح الحلبي

Baca halaman 46

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الطهارة
  3. الباب الرابع (المسح على الخفين) .

- الخف هو لباس القدم الساتر للكعبين، وأخذ من الخِفَّة لأن الحكم فيه يخفف من الغسل إلى المسح رخصة.

حكمه: يجوز المسح على الخفين في الوضوء لا الغسل في سفر وحضر للرجال والنساء.

دليله: ثبتت مشروعية المسح على الخفين بأحاديث كثيرة بلغت حد التواتر فزادت على ثمانين حديث. لذا يُخشى على من أنكر مشروعيته الكفر. ولو اعتقد المكلف جوازه ولكن تكلَّف نزعه يثاب على العزيمة.

ومن الأدلة: ما روى المغيرة بن شعبة ﵁ قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: (دَعْهما فإني أدخلتهما طاهرتَيْن، فمسح عليهما) (١) . وعن صفوان بن عسال ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سَفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم) (٢) . وقال الإمام أبو حنيفة ﵁: "ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه مثلُ ضوءِ النهار".

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنفي، ص 46 (SanadKitab #650, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.