Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'alal Madzhabil Hanafi · Pengarang: نجاح الحلبي

Baca halaman 46

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الطهارة
  3. الباب الرابع (المسح على الخفين) .

المسح على الجبيرة:

الجبيرة: هي كل شُدَّ على جرح أو كسر بخرقة أو خشب أو غيرها.

وكل من لا يستطيع غسل العضو أو مسحه ولو مرة واحدة جاز له المسح على الجبيرة. ودليله: ما روي عن علي ﵁ قال: انكسرت إحدى زَنْدَيَّ فسألت النبي ﷺ (فأمرني أن أمسح على الجبائر) (١) .

وقال الفقهاء: إن الحرج فيها فوق الحرج في نزع الخف فكانت أولى بشرع المسح.

حكمه: قيل هو فرض بدلاً من غسل العضو المريض أو مسحه، لما روى ثوبان ﵁ قال: بعث رسول الله ﷺ سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله ﷺ أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتّساخين) (٢) ولحديث علي ﵁ المتقدم. ولا يجب فيه استيعاب. وقال الإمام: إن المسح على الجبيرة واجب لأن العذر أسقط فرضية الغسل عن العضو المصاب، وقد ثبتت فرضية غسل الصحيح بأمر قطعي فلا يخُصُّ بالظني الذي هو حديث رسول الله ﷺ (فيكون المسح على الجبيرة فرضاً عملياً لثبوته بظني. وهذا قولهما وإليه رجع الإمام وعليه الفتوى) . ولو ضره المسح على الجرح تركه دفعاً للحرج لأن الغسل سقط بالعذر فالمسح أولى، وليس عليه إعادة صلاة ولو كان الجرح بأعضاء التيمم.

فروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبائر:

-١ - لا يشترط في الجبيرة وضعها على طهارة.

-٢ - لا يتقيد المسح على الجبيرة بمدة.

-٣ - يجوز مسح الجبيرة عن رِجْل وغسل الأخرى.

-٤ - لا يسقط حكم المسح بسقوط الجبيرة إلا أن تسقط عن بُرْء، فلو سقطت عن برء أثناء الصلاة بطلت.

-٥ - الجنابة والحدث سواء في حق الجبيرة بخلاف المسح على الخفين.

-٦ - المسح على الجبيرة مشروط بالعجز عن مسح الموضع ذاته أو غسله، ولا يشترط هذا في الخفين.

-٧ - لا تُمسح العصابة السفلى إذا نُزعت العليا، ولا يبطل مسحها بابتلال ما تحتها، ويجوز تبديلها بغيرها بعد مسحها ولا يجب إعادة المسح عليها.

ويضاف إلى الجبيرة المسافات حول الرباط إن ضرَّ حلُّه.

ويقاس على الجبيرة كل موضع فيه دواء على جرح يتعذر بلّه، وكذلك العين لو رمدت وضرَّ بلُّها مسح عليها.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنفي، ص 46 (SanadKitab #650, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.