Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'alal Madzhabil Hanafi · Pengarang: نجاح الحلبي

Baca halaman 54

  1. [متن الكتاب]
  2. كتاب الطهارة
  3. الباب الخامس (الغسل) .

ما يحرم بالحدث الأكبر:

-١ - يحرم بالحدث الأكبر ما يحرم بالحدث الأصغر وهو الصلاة والسجود للتلاوة والشكر، وكذلك الطواف - فرضاً أو نفلاً - ومس المصحف أو علاّقته، لقوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ (١) ، أما حمل المصحف تبعاً فلا يمنع منه كأن كان في صندوق فلا بأس للجنب أن يحمله.

-٢ - قراءة القرآن قليلاً كان أو كثيراً ولو بعض آية ما كانت بنية التلاوة، لما روي عن علي ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة) (٢) ، ولحديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يقرأ الجُنب والحائض شيئاً من القرآن) (٣) . تحرم قراءة القرآن على الجنب دون المحدث، بخلاف مسّ القرآن فإنه يحرم على الجميع، لأن الحدث حلَّ الجسم والجنابة حلت الفم.

أما قراءة آيات الذكر في القرآن بنية الذكر فجائزة، كقوله عند المصيبة: "إنا لله وإنا إليه راجعون"، أو حتى قرأ آية الكرسي بنية الذكر أو قرأ بعض آية في حديثه ومواعظه يقصد بها الذكر فلا يحرم بشرط أن يكون في الآية أو بعضها ذكر كقوله "الحمد لله رب العالمين".

-٣ - دخول المسجد، وذلك لحديث أم سلمة ﵂ قالت: (دخل رسول الله ﷺ صَرْحَة (٤) هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض) (٥) . فلا يجوز للجنب دخول المسجد مطلقاً سواء للعبور أو المكث، إلا عند الضرورة، كما إذا كان الماء في المسجد ولا يوجد غيره أو كان داره داخل المسجد، فيتيمم ويَعْبُر.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنفي، ص 54 (SanadKitab #650, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.