Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Minhajil I'tidal · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca halaman 384

  1. الفصل الثالث في إمامة علي رضي الله عنه

اتقِي الشّرك فَهُوَ من الْمُتَّقِينَ وَإِن عمل الْكَبَائِر وَترك الصَّلَاة

وَالسَّلَف وَالْأَئِمَّة يَقُولُونَ لَا يتَقَبَّل الله إِلَّا مِمَّن اتَّقَاهُ فِي ذَلِك الْعَمَل فَفعله كَمَا أَمر بِهِ مخلصا

قَالَ الفضيل بن عِيَاض فِي قَوْله (ليَبْلُوكُمْ أَيّكُم أحسن عملا) قَالَ أخلصه وأصوبه

قَالَ فَإِن الْعَمَل إِذا كَانَ خَالِصا وَلم يكن صَوَابا لم يتَقَبَّل وَإِذا كَانَ صَوَابا لم يكن خَالِصا لم يتَقَبَّل والخالص أَن يكون لله وَالصَّوَاب أَن يكون على السّنة

وَفِي السّنَن عَن عمار عَن النَّبِي ﷺ إِن الرجل لينصرف من صلَاته وَلم يكْتب لَهُ إِلَّا نصفهَا إِلَّا ثلثهَا إِلَّا ربعهَا حَتَّى قَالَ إِلَّا عشرهَا

وَقَالَ ابْن عَبَّاس لَيْسَ لَك من صَلَاتك إِلَّا مَا عقلت مِنْهَا

وَكَذَلِكَ الْحَج وَالْجهَاد وَالصَّوْم

فالمحو والتكفير يَقع بِمَا يتَقَبَّل والسعيد من أَكثر النَّاس من يكْتب لَهُ نصف صلَاته فيكفر بِمَا يقبل مِنْهَا وَمَا يقبل من الْجُمُعَة ورمضان

والمحو يكون للصغائر تَارَة وَتارَة للكبائر بإعتبار الموازنة

وَفِي حَدِيث صَاحب البطاقة أَنَّهَا ترجح بِكُل ذنُوبه فَهَذِهِ حَال من قَالَهَا بإخلاص وَصدق وعبودية وذل كَمَا قَالَهَا هَذَا الرجل وَإِلَّا فَأهل الْكَبَائِر الَّذين دخلُوا النَّار كلهم كَانُوا يَقُولُونَهَا

وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة الْبَغي الَّتِي سقت الْكَلْب بموقها بِإِيمَان خَالص فغفر لَهَا وَمَا كل بغي سقت كَلْبا يغْفر لَهَا بذلك

وَإِن الرجلَيْن ليكونان فِي الصَّلَاة وَبَين صلاتهما كَمَا بَين الْمشرق وَالْمغْرب

وَقَالَ ﷺ فِي أَصْحَابه لَو أنْفق أحدكُم مثل أحد ذَهَبا مَا بلغ مد أحدهم وَلَا نصيفه

وَقَالَ أَبُو بكر بن عَيَّاش

مَا سبقهمْ

Rujukan halaman ini: المنتقى من منهاج الاعتدال، ص 384 (SanadKitab #6531, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.