Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Minhajil I'tidal · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca halaman 66

  1. الفصل الثاني في المذهب الواجب الإتباع

ثَبت عَنهُ فِي صَحِيح مُسلم من حَدِيث جَابر بن عبد الله لَا يدْخل أحد مِمَّن بَايع تَحت الشَّجَرَة النَّار وَقَالَ تَعَالَى ﴿لقد تَابَ الله على النَّبِي والمهاجرين وَالْأَنْصَار الَّذين اتَّبعُوهُ فِي سَاعَة الْعسرَة﴾ يَعْنِي غَزْوَة تَبُوك وَقَالَ ﴿إِنَّمَا وَلِيكُم الله وَرَسُوله وَالَّذين آمنُوا﴾ وَقَالَ ﴿والمؤمنون وَالْمُؤْمِنَات بَعضهم أَوْلِيَاء بعض﴾ فَأمر بِمُوَالَاتِهِمْ والرافضة تَبرأ مِنْهُم

وَقد قَالَ بعض الجهلة إِن قَوْله تَعَالَى ﴿الَّذين يُقِيمُونَ الصَّلَاة وَيُؤْتونَ الزَّكَاة وهم رَاكِعُونَ﴾ نزلت فِي عَليّ ﵁ وَذكر فِي ذَلِك خيرا مَوْضُوعا وَأَنه تصدق بِخَاتمِهِ فِي الصَّلَاة فَنزلت

قيل لَا لِأَن الْآيَة صِيغَة جمع وَعلي وَاحِد

وَمن ذَلِك أَن الْوَاو لَيست فِي ﴿وهم رَاكِعُونَ﴾ وَاو الْحَال إِذْ لَو كَانَ كَذَلِك لتعين بالبدء إِعْطَاء الزَّكَاة فِي الصَّلَاة حَال الرُّكُوع

وَمِنْهَا أَن الْمَدْح إِنَّمَا يكون بِعَمَل وَاجِب أَو مُسْتَحبّ وإيتاء الزَّكَاة فِي نفس الصَّلَاة لَيْسَ كَذَلِك بالإتفاق وَإِن فِي الصَّلَاة شغلا

وَمِنْهَا أَن عليا لم يكن عَلَيْهِ زَكَاة زمن النَّبِي ﷺ وَلَا

Rujukan halaman ini: المنتقى من منهاج الاعتدال، ص 66 (SanadKitab #6531, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.