Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Minhajil I'tidal · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca halaman 550

  1. الفصل السادس في الحجج علي إمامة أبي بكر

الْإِنْسَان وبضمه إِلَى سِهَام كَثِيرَة يتَعَذَّر

وَأَيْضًا فَإِن كَانَ الْإِجْمَاع قد يكون خطأ لم تثبت لَك عصمَة عَليّ فَإِنَّهُ إِنَّمَا علمت عصمته بِالْإِجْمَاع كَمَا زعمت وَأَن لَا مَعْصُوم سواهُ

فَإِن جَازَ الْخَطَأ على الْإِجْمَاع أمكن أَن يكون غَيره مَعْصُوما وَإِن قد حتم فِي الْإِجْمَاع بَطل أصل مذهبكم وَإِن قُلْتُمْ هُوَ حجَّة فقد أَجمعُوا على الثَّلَاثَة قبل عَليّ

قَالَ وَقد بَينا ثُبُوت النُّصُوص الدَّالَّة على إِمَامَة عَليّ فَلَو أَجمعُوا على خِلَافه لَكَانَ خطأ

قُلْنَا قد تقدم بَيَان توهية كل مَا تزْعم أَنه ثَابت وأتينا بنصوص ثَابِتَة بِخِلَاف ذَلِك

ثمَّ نصوصنا معتضدة بِالْإِجْمَاع فَلَو قدر خبر يُخَالف الْإِجْمَاع لعلم أَنه بَاطِل أَو لَا يدل

وَمن الْمُمْتَنع تعَارض النَّص الْمَعْلُوم وَالْإِجْمَاع الْمَعْلُوم فَإِن كليهمَا حجَّة قَطْعِيَّة والقطعيات لَا يجوز تعارضها وَإِلَّا لزم الْجمع بَين النقيضين

وكل نَص أَجمعت الْأمة على خِلَافه فَهُوَ مَنْسُوخ بِنَصّ آخر أما إِن يبْقى فِي الْأمة نَص مَعْلُوم وَالْإِجْمَاع بِخِلَافِهِ فَهَذَا لم يَقع فالإجماع وَالنَّص على خلَافَة الصّديق مبطلان بِالضَّرُورَةِ لما افترته الرافضة من النَّص على عَليّ

قَالَ وَرووا عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ اقتدوا باللذين من بعدِي أبي بكر وَعمر وَالْجَوَاب الْمَنْع من الرِّوَايَة وَمن دلالتها على الْإِمَامَة إِذْ الإقتداء بالفقهاء لَا يلْزم مِنْهُ الْخلَافَة وهما قد اخْتلفَا كثيرا فَلَا يُمكن الإقتداء بهما

ثمَّ هُوَ معَارض بِمَا رَوَوْهُ أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ

قُلْنَا هَذَا بِكُل حَال أقوى من النَّص الَّذِي تزعمونه فَإِن هَذَا رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ

وَالنَّص فِي عَليّ بَاطِل حَتَّى قَالَ ابْن حزم

مَا وجدنَا هَذَا النَّص إِلَّا رِوَايَة واهية عَن مَجْهُول إِلَى مَجْهُول يكنى أَبَا الْحَمْرَاء لَا نَعْرِف من هُوَ فِي الْخلق

وَأمره بالإقتداء بهما دَال على كَونهمَا غير ظالمين وَلَا مرتدين إِذْ من هُوَ كَذَلِك لَا يكون قدوة

وَلَا يكَاد يعرف إختلاف بَين أبي بكر وَعمر إِلَّا فِي النَّادِر كالجد مَعَ الْإِخْوَة وَقِسْمَة الْفَيْء بِالسَّوِيَّةِ أَو التَّفْضِيل وإختلافهما فِي تَوْلِيَة خَالِد

Rujukan halaman ini: المنتقى من منهاج الاعتدال، ص 550 (SanadKitab #6531, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.