Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Hukkam · Pengarang: ابن عاصم الغرناطي

Baca halaman 69

  1. باب البيوع وما شاكلها
  2. فصل في اختلاف المتبايعين

٨٥٢ - ثُمَّ لِكُلِّ واحِدٍ بَعْدُ الرِّضَا ... وقيلَ إنْ تحالَفَا الْفَسْخُ مَضَى

٨٥٣ - وَقيلَ لاَ يُحْتاجُ في الْفَسْخِ إلى ... حُكْم وَسُحْنونٌ لَهُ قَدْ نَقَلاَ

٨٥٤ - وَإنْ يَفُتْ فَالْقَوْلُ للَّذي اشْتَرى ... وذا الَّذي بِهِ الْقَضاءُ قَدْ جَرَى

٨٥٥ - وإنْ يَكُنْ في جِنْسِهِ الخُلْفُ بَدَا ... تفاسَخَا بَعْدَ اليَمينِ أَبَدَا

٨٥٦ - ومَا يفوتُ واقْتَضَى الرُّجوعَا ... بِقيمَةٍ فَذاكَ يَوْمَ بيعَا

٨٥٧ - وحَيثُما المبيعُ باقٍ واخْتُلِفْ ... في أَجَلٍ تَفاسَخَا بَعْدَ الحلفْ

٨٥٨ - وَقيلَ ذا إنِ ادَّعَى المُبتاعُ مَا ... يَبْعُدُ والْعُرْفُ بِهِ قَدْ عُدِمَا

٨٥٩ - وَإنْ يَفُتْ فالْقَولُ عِنْدَ مالِكِ ... لبائِعٍ نَهْجَ الْيَمينِ سالِكِ

٨٦٠ - وقيلَ لِلْمُبْتاعِ والْقَوْلانِ ... لِحافِظِ الْمَذْهَبِ مَنْقولانِ

٨٦١ - وَفي انْقِضاءِ أَجَلٍ بِذا قُضِي ... حَتَّى يَقولَ إِنَّهُ لَمْ يَنْقَضِ

٨٦٢ - والقَوْلُ قَوْلُ مُشْتَرٍ بَعْدَ الحَلِفْ ... في القَبْضِ فيما بَيْعُهُ نَقْدًا عُرِفْ

٨٦٣ - وهو كذا لبائعٍ فيما عَدَا ... مُسْتَصْحَبِ النَّقْدِ وَلَوْ بعد مَدَا (١)

٨٦٤ - كَالدُّورِ والرَّقيقِ والرِّباعِ ... مَا لَمْ يُجاوِزْ حَد الابْتِياعِ

٨٦٥ - والْقَبْضُ للسِّلْعَةِ فيهِ اخْتُلِفَا ... جارٍ كقَبْضٍ حُكْمُهُ قَدْ سَلَفَا

٨٦٦ - الَقَولُ قوْلُ مُدَّعٍ للأَصْلِ ... أَوْ صِحَّةٍ في كُلِّ فِعْلٍ فِعْلِ

٨٦٧ - مَا لَمْ يَكُنْ في ذاكَ عُرْف جار ... عَلَى خِلافِ ذاكَ ذو اسْتِقْرارِ

٨٦٨ - وَتابِعُ الْمبيع كالسَّرْجِ اخْتُلِفْ ... فيهِ يُرَدُّ بَيْعُهُ بَعْدَ الحلِفْ

٨٦٩ - وذاكَ إنْ لَمْ يَفُتِ الْمَبيعُ ... وَيَبْدَأُ الْيَمينُ مَنْ يَبيعُ

٨٧٠ - وَذَا الذي قالَ بِهِ ابْنُ الْقاسِمِ ... وَإنْ يَفُتْ فَلاِجْتِهادِ الْحاكِمِ

٨٧١ - وبَيْعُ مَنْ رُشِّدَ كالدَّارِ ادَّعَى ... بِأَنَّهُ في سَفَهٍ قَدْ وَقَعَا

Rujukan halaman ini: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، ص 69 (SanadKitab #6532, hlm. urut 54)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.