Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Hukkam · Pengarang: ابن عاصم الغرناطي

Baca halaman 72

  1. باب البيوع وما شاكلها
  2. فصل في الشفعة

فصلٌ في الغَبْن

٩١٠ - ومَنْ بِغَبْنٍ في مبيعٍ قاما ... فَشَرْطُهُ أَنْ لاَ يَجوزَ العَامَا

٩١١ - وَأَنْ يَكونَ جَاهِلاً بِمَا صَنَعْ ... والغَبْنُ بالثُّلْثِ فَمَا زادَ وَقَعْ

٩١٢ - وعِنْدَ ذَا يُفْسَخُ بالأَحْكامِ ... وَلَيْسَ لِلْعارِفِ مِنْ قِيامِ

فصلٌ في الشُّفعة

٩١٣ - وَفي الأُصولِ شُفْعَةٌ مِمَّا شُرِعْ ... في ذي الشِّياعِ وَبِحَدّ تَمْتَنِعْ

٩١٤ - وَمِثْلُ بِئْرٍ وَكَفَحْلِ النَّحْلِ ... تَدْخُلُ فيها تَبَعًا للأَصْلِ

٩١٥ - والماءُ تابِعٌ لهَا فيهِ احْكُمِ ... ووَحْدهُ إنْ أَرْضُهُ لَمْ تُقْسَمِ

٩١٦ - والفُرْنُ والحَمَّامُ والرَّحَى القَضَا ... بالأَخْذِ بالشُّفْعَةِ فيها قَدْ مَضَى

٩١٧ - وفي الثِّمارِ شُفْعَةٌ إنْ تَنْقَسِمْ ... وَذا إنِ المَشْهورُ في ذاكَ الْتُزِمْ

٩١٨ - وَمْثْلُهُ مشْتَرَكٌ مِنَ الثَّمَرْ ... لِلْيُبْسِ إنْ بَدْو الصَّلاحِ قَدْ ظَهَرْ

٩١٩ - وَلَمْ تُبِحْ لِلْجارِ عندَ الأَكْثَرِ ... وفي طريقٍ مُنِعَت وَأَنْدَرِ

٩٢٠ - والْحَيوانِ كُلِّهِ والبِيرِ ... وجُمْلَةِ العُروضِ في الْمَشْهورِ

٩٢١ - وفي الزُّروعِ والبُقولِ والخُضَرْ ... وفي مُغَيَّبٍ في الارضِ كالجَزَرْ

٩٢٢ - ونَخْلَةٍ حيثُ تكونُ واحِدَهْ ... وشِبْهِها وفي البيوعِ الفاسِدَهْ

٩٢٣ - ما لمْ تُصَحَّح فبقيمة تجب ... كذاك ذو التعويض ذا فيه يَجِبْ

٩٢٤ - والخُلْفُ في صنف المقاثِيِّ اشْتَهَرْ ... والأَخْذُ بالشُّفْعَةِ فيهِ مُعْتَبَرْ

٩٢٥ - والتَّرْكُ لِلْقِيامِ فوْقَ الْعامِ ... يُسْقِطُ حقَّهُ مَعَ المُقامِ

٩٢٦ - وغائِبٌ باق عليها وكذا ... ذو العُذْرِ لَمْ يَجِدْ إليْهَا مَنْفَذَا

٩٢٧ - والأبُ والوصيُّ مَهْمَا غَفَلاَ ... عَنْ حَدِّها فَحُكْمُهَا قَدْ بَطَلاَ

Rujukan halaman ini: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، ص 72 (SanadKitab #6532, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.