Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Hukkam · Pengarang: ابن عاصم الغرناطي

Baca halaman 93

  1. باب التبرعات
  2. فصل في القرض وهو السلف

١٢٩٢ - والقَوْلُ قولُ مودَعٍ فيما تَلِفْ ... وفي ادّعاءِ رَدِّها مَعَ الْحَلِفْ

١٢٩٣ - ما لَمْ يَكُنْ يَقْبَضُهُ ببَيِّنَهْ ... فَلاَ غِنَا في الرَّدِّ أنْ يُبَيِّنَهْ

١٢٩٤ - والأُمَناءُ في الَّذي يَلونَا ... ليسوا لشيءٍ منه يَضْمنونَا

١٢٩٥ - كالأَبِ وَالوصِيِّ والدَّلالِ ... وَمُرْسَلِ صُحْبَتهُ بالمال

١٢٩٦ - وعاملِ القِراضِ والموَكَّلِ ... وصانِعٍ لم ينتصبْ لِلْعَمَلِ

١٢٩٧ - وذو انتصابٍ مثلُهُ في عَمَلِهْ ... بِحَضْرَةِ الطالبِ أو بمنزِله

١٢٩٨ - والمُسْتعيرُ مِثْلُهُمْ والمرتهِنْ ... في غير قابِلِ الْمَغيبِ فاسْتَبِنْ

١٢٩٩ - ومودَعُ لدَيْهِ والأَجيرُ ... فيما عليهِ الأَجْرُ والْمَأْمورُ

١٣٠٠ - وَمِثْلُهُ الرّاعي كذا ذو الشرِكه ... في حالةِ البضاعةِ المشترَكه

١٣٠١ - وحامِلٌ للثَّقْلِ بالإطلاقِ ... وَضَمِنَ الطعامَ باتفاق

١٣٠٢ - والقولُ قَوْلُهَمْ بلا يَمينِ ... والإتِّهامُ غير مُسْتبين

١٣٠٣ - وقيل من بعد اليمينِ مطلقا ... والأَوَّلُ الأَوْلَى لدى مَنْ حَقَّقا

١٣٠٤ - وَحارِسُ الْحَمَّامِ لَيْسَ يَضْمَنُ ... وَبَعْضُهُمْ يَقولُ بَلْ يُضَمَّنُ

فصل في القرض وهو السلف

١٣٠٥ - القَرْضُ جائزٌ وفِعْلٌ جارِ ... في كلِّ شيءٍ ما عدا الْجَوَارِي

١٣٠٦ - وشَرْطُهُ أن لا يَجُرَّ مَنْفَعَهْ ... وحاكمٌ بذاكَ كلٌّ مَنَعَهْ

١٣٠٧ - ولَيْسَ باللازِمِ أنْ يُرَدَّا ... قَبْلَ انْقِضاءِ أَجَلٍ قَدْ حَدَّا

١٣٠٨ - وَإنْ رأَى مُسَلَّفٌ تَعْجيلَهُ ... أُلْزِمَ مَنْ سَلّفَه قبوله

Rujukan halaman ini: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، ص 93 (SanadKitab #6532, hlm. urut 75)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.