Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Hukkam · Pengarang: ابن عاصم الغرناطي

Baca halaman 97

  1. باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس
  2. فصل في الوصية وما يجري مجراها

١٣٥٧ - جَوازُ فِعْلِهِ بأَمْرٍ لازِمِ ... لِمالكٍ والْمَنْعُ لابن القاسِمِ

١٣٥٨ - وبالذي عَلَى صغيرٍ مُهْمَلِ ... يُقْضَى إذا صَحَّ بِموجِبٍ جَلي

١٣٥٩ - وَهوَ عَلَى حُجَّتِهِ كالغائِبِ ... إلى بُلوغِهِ بِحُكْمٍ واجِبِ

١٣٦٠ - وَيَدْفَعُ الوَصِيُّ كلَّ ما يَجِبْ ... مِنْ مال مَنْ في حَجْرِهِ مهْما طُلِبْ

١٣٦١ - ونَظَرُ الوصِيِّ في المشهورِ ... مُنْسَحِبٌ عَلَى بَني المَحْجورِ

١٣٦٢ - ويَعْقِدُ النِّكاحَ لِلإماءِ ... والنَّصُّ في عقْدِ البناتِ جاءِ

١٣٦٣ - وعقْدُه قَبْلَ البُلوغِ جارِ ... بِجَعْلِهِ في البكْرِ كالإجْبارِ

١٣٦٤ - والنَّقْلُ للإيصاءِ غَيْرُ مَعْمَلِ ... إلا لِعُذْرٍ أَوْ حُلولِ أَجَلِ

١٣٦٥ - وَلاَ يَرُدُّ العقدَ بَعْدَ أَنْ قَبِلْ ... إنْ ماتَ موصٍ وَلِعُذْرٍ يَنْعَزِلْ

١٣٦٦ - وَلا رُجوعَ إن أَبَى تَقَدُّمَهْ ... مِنْ بَعْدِ أَنْ ماتَ الَّذي قَدْ قَدَّمَهْ

١٣٦٧ - وَكُلُّ مَنْ قُدِّمَ مِنْ قاضٍ فَلا ... يَجوزُ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُ بَدَلاَ

١٣٦٨ - كذاكَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَنْعَزِلا ... إلا لِعُذْرٍ بَيِّنٍ إنْ قَبِلاَ

١٣٦٩ - وصالِحٌ لَيْسَ يُجيدُ النَّظَرَا ... في المَالِ إنْ خِيفَ الضَّياعُ حُجِرَا

١٣٧٠ - وَشاربُ الْخَمْرِ إذا ما ثَمَّرَا ... لما يلي مِنْ مالِهِ لَنْ يُحْجَرَا

١٣٧١ - ولِلْوَصِيِّ جائزٌ أَنْ يَتْجَرَا ... لكنه يَضْمَنُ مَهْمَا غَرَّرَا

١٣٧٢ - وعندمَا يأْنَسُ رشْدَ مَنْ حَجَرْ ... يُطْلِقُهُ ومالَهُ لَهُ يَذَرْ

١٣٧٣ - وَحيثُ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ تَصَدّى ... أَنْ يَضْمَنَ المالَ لأنْ تَعَدَّى

فصل في الوصية وما يَجْري مجراها

١٣٧٤ - في ثُلُثِ المالِ فأَدْنَى في الْمَرَضْ ... أَوْ صِحَّةٍ وصيَّةٌ لا تُعْتَرَضْ

١٣٧٥ - حتى من السَّفيهِ والصَّغيرِ ... إنْ عَقَلَ القُرْبَةَ في الأُمورٍ

Rujukan halaman ini: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، ص 97 (SanadKitab #6532, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.