Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Hukkam · Pengarang: ابن عاصم الغرناطي

Baca halaman 107

  1. باب في الضرر وسائر الجنايات
  2. فصل في أحكام الدماء

١٥٤٠ - فليس من كَشْفٍ لِحالِهِ وَلاَ ... يَبْلُغُ بالدَّعْوَى عليه أَمَلاَ

١٥٤١ - وَإنْ يكن مُطَالِبًا مَنْ يُتَّهَمْ ... فمالِكٌ بِالضَّرْبِ والسِّجْنُ حَكَمْ

١٥٤٢ - وحكموا بِصِحَّةِ الإِقْرَارِ ... مِنْ ذاعِرٍ يُحْبَسُ لاخْتِبارِ

١٥٤٣ - ويُقْطَعُ السَّارِقُ باعْتِرافِ ... أَوْ شاهِدَيْ عَدْلٍ بلا خلاف

١٥٤٤ - وَمَنْ أَقَرَّ وَلِشُبْهَةٍ رَجَعْ ... دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ في الذي وَقَعْ

١٥٤٥ - ونَقَلوا في فَقْدِهَا قَوِلَيْنِ ... والْغُرْمُ واجِبٌ عَلَى الحالَيْنِ

١٥٤٦ - وَكُلُّ مَا سُرِقَ وَهْوَ باقِ ... فإنَّهُ يُرَدُّ باتِّفاقِ

١٥٤٧ - وحيثُما السَّارِقُ بالحُكْمِ قُطِعْ ... فبالذي سَرَقَ في اليُسْرِ اتُّبِعْ

١٥٤٨ - والْحَدُّ لا الْغُرْمُ على الْعَبْدِ مَتَى ... أَقَرَّ بالسَّرِقَةِ شَرْعًا ثَبَتَا

فصل في أحكام الدماء

١٥٤٩ - الْقَتْلُ عَمْدًا للقصاص مُوجِبُ ... بعد ثُبوتِهِ بما يَسْتَوْجِبُ

١٥٥٠ - مِنِ اعْتِرافِ ذي بُلوغٍ عاقِلِ ... أَوْ شاهِدَيْ عَدْلٍ بِقَتْلِ القاتِلِ

١٥٥١ - أَوْ بالقَسامَةِ وباللَّوْثِ تَجِبْ ... وَهْوَ بعْدِلُ شاهِدٍ بِمَا طُلِبْ

١٥٥٢ - أَوْ بِكثيرٍ مِنْ لَفيفِ الشُّهَدا ... وَيَسْقُطُ الإعْذارُ فيهم أَبَدَا

١٥٥٣ - ومالِكٌ فيما رواهُ أَشْهَبُ ... قَسامَةٌ بِغَيْرِ عَدْلٍ يُوْجِبُ

١٥٥٤ - أو بمقالةِ الْجَريحِ المسلمِ ... البالِغِ الحر فلان بدمي

١٥٥٥ - يَشْهَدُ عدلانِ عَلَى اعْتِرافِهِ ... وَصِفَةُ التَّمييزِ مِنْ أَوْصافِهِ

١٥٥٦ - أو بِقتيلٍ مَعَهُ قَدِ وُجِدا ... مَنْ أَثَرُ الْقَتْلِ عليهِ قَد بَدا

١٥٥٧ - وهْيَ بخَمْسِينَ يمينًا وُزِّعَتْ ... عَلَى الذُّكورِ ولأُنْثَى مُنِعَتْ

١٥٥٨ - بعد ثبوتِ الموتِ واِلْوُلاةِ ... ويَحْلِفونَهَا على البَتَاتِ

Rujukan halaman ini: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، ص 107 (SanadKitab #6532, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.