Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 128

  1. كتاب المياه
  2. ٦ - إذا وقع في قلتين رطل من بول كلب ولم يتغيرا، جاز استعمالهما غرفة غرفة

[٣/ ب] / ولو زال مما دونهما لم يطهر (١).

والفرق: أن علة تنجسهما التغير، فإذا زال طهرتا.

بخلاف ما دونهما، فإن علة تنجسه الملاقاة، فإذا زال التغير بقيت الملاقاة، فلم يطهر (٢).

فصل

٦ - إذا وقع في قلتين رطل (٣) من بول كلب ولم يتغيرا، جاز استعمالهما غرفة غرفة.

ولو وضع كلب يده فيهما، لم يجز استعمالهما كذلك.

والفرق: أن البول مائع استهلك في محكوم بطهوريته بخلاف اليد، فإنها نجاسة قائمة، فإذا نقصت القلتان نجستا بملاقاة يده،

فافترقا (٤).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 128 (SanadKitab #6534, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.