[٣/ ب] / ولو زال مما دونهما لم يطهر (١).
والفرق: أن علة تنجسهما التغير، فإذا زال طهرتا.
بخلاف ما دونهما، فإن علة تنجسه الملاقاة، فإذا زال التغير بقيت الملاقاة، فلم يطهر (٢).
فصل
٦ - إذا وقع في قلتين رطل (٣) من بول كلب ولم يتغيرا، جاز استعمالهما غرفة غرفة.
ولو وضع كلب يده فيهما، لم يجز استعمالهما كذلك.
والفرق: أن البول مائع استهلك في محكوم بطهوريته بخلاف اليد، فإنها نجاسة قائمة، فإذا نقصت القلتان نجستا بملاقاة يده،
فافترقا (٤).