والفرق: قوله ﷺ في حديث صاحب الشجة: "إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب على جرحه، ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده".
رواه أبو داود (١)، وغيره (٢).
[٦/ أ] وأما الجبيرة فقد قدمنا (٣) أن النبي ﷺ أمر عليًا/ لما انكسر زنده: أن يأخذ بالمسح، ولم يأمره بالتيمم، فافترقا.
فصل
٣٥ - إذا نوى بتيممه الحدثين، ثم أحدث حدثًا أصغر، بطل تيممه للأصغر، دون الأكبر (٤).
ولو قدر على الماء، أو دخل وقت صلاة أو خرج، بطل تيممه لهما (٥).