فلهذا الاحتمال صار التوقيت وعدمه سيَّان (١).
فصل
٢٧٨ - يضمن الغاصب المغصوب بكثر القيمتين: من قيمته يوم غصبه، ويوم تلفه (٢).
وإذا تلفت العارية ضمنت بقيمتها يوم التلف (٣).
والفرق: أن المستعير غير معتدٍ؛ لأنه قابض للعين بإذن المالك، فزيادتها ونقصها غير مضمونٍ عليه مع بقاء عينها (٤).