باب الغصب
[فصل]
٢٨٠ - إذا غصب ثوبًا مصبوغًا فبلَّه، فنقصت قيمته، وجب رده وأرش نقصه (١).
ولو غصب حنطةً فبلَّها، فعفنت عفونةً غير متناهيةٍ، لزم الغاصب مثلها (٢).
والفرق: أن فساد الثوب متناه، فلا يكون كالتالف (٣).
بخلاف الحنطة، فإن فسادها غير متناهٍ؛ لأنه يزيد حتى يتلفها، فجعلت كالتالفة في الحال (٤).
فصل
٢٨١ - إذا غصب جاريةً ضمن منفعتها بالغصب.
ولا يضمن منافع بضعها حتى يتلفها (٥).