Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 347

  1. كتاب العارية
  2. ٢٨٤ - إذا غصب مثليا فاتلفه وأعوز مثله، لزمه قيمته يوم قبضها

بخلاف المشتري، فإن البائع ضمن له بالعقد سلامته، فإذا لم يسلم رجع بما ضمنه على من غرَّه (١).

قلت: قال الوالد: هذا الفصل مضطربٌ؛ لأن قوله في صدر الباب: ولو اشترى الأب جارية ابنه وهم منه، وصوابه: لو استولد الأب جارية ابنه.

قال: وقد ذكرها على ما صوبه الكرابيسي في فروقه (٢).

قال: وقوله في الفرق: إن الابن لم يضمن بالعقد للأب سلامة الولد غير صحيحٍ، بل هو ضامنٌ له ذلك، لكونه لا فرق بينه وبين الأجنبي في ذلك، وهذا ظاهرٌ.

فصل

٢٨٤ - إذا غصب مثليًا (٣) فاتلفه وأعوز مثله، لزمه قيمته يوم قبضها (٤).

ولو غصب متقومًا (٥) لزمه قيمته يوم التلف، أو أكثر الأمرين:

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 347 (SanadKitab #6534, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.