Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 350

  1. كتاب العارية
  2. ٢٨٨ - إذا اشترى أرضا وزرعها وأخذ الزرع، ثم بانت مغصوبة، فلا شيء لمالكها في الزرع

ولو كان البناء بإذن الجار ثم رجع، لم يلزم الباني نقض البناء.

ذكرهما القاضي في الأحكام السلطانية (١).

والفرق: أن الباني في الأولى متعدٍّ ببنائه، وإقرار الجار وعفوه لا يصيره مأذونًا فيه، كما لو أقر غريمه على المماطلة بدينٍ، فإنه لا يسقط حقه من المطالبة، فكذا هنا (٢).

بخلاف ما إذا ابتدأ البناء بإذنٍ، فإنه غير متعدٍّ، بل مالك الحائط أباحه منافعه، وقد تقرر: أنه لا رجوع للمعير حتى ينقض (٣) البناء (٤).

فصل

٢٨٨ - إذا اشترى أرضًا وزرعها وأخذ الزرع، ثم بانت مغصوبةً، فلا شيء لمالكها في الزرع (٥).

ولو اشترى نخلًا فأثمرت، ثم استحقت، فالثمر لرب الأصل (٦).

والفرق: أن ثمرة النخل متولدةٌ من عينها، فكانت لمالكها (٧).

بخلاف الزرع، فإنه مودعٌ فيها، فلذا لا يستحقه ربُّ الأرض (٨).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 350 (SanadKitab #6534, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.