Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 359

  1. كتاب العارية
  2. ٣٠٠ - إذا اشترى شقصا مشفوعا، فقبل أن يؤخذ بالشفعة تلف بعضه بفعل آدمي، أخذ الباقي بقسطه من الثمن

فَصْل

٣٠٠ - إذا اشترى شقصًا مشفوعًا، فقَبْلَ أن يؤخذ بالشفعة تلف بعضه بفعل آدمي، أخذ الباقي بقسطه من الثمن.

ولو تلف بفعل الله، أخذ الباقي بكل الثمن (١). عند ابن حامد (٢).

والفرق: أنه إذا كان المتلف آدميًا، رجع المشتري عليه ببدل التالف.

بخلاف فعل الله تعالى، فإن المشتري لا يحصل له في مقابلة التلف شيءٌ، فيأخذ الشفيع كل الثمن، أو يترك، لإزالة الضرر عنه (٣).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 359 (SanadKitab #6534, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.