Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 361

  1. كتاب العارية
  2. ٣٠٥ - دار لثلاثة، باع اثنان منهم نصيبهما من اثنين في حالة واحدة، فللشفيع أخذ الجميع، وله العفو عن أحدهما، وأخذ الآخر

فَصْل

٣٠٣ - إذا أسقط الشفيع حقه من الشفعة قبل البيع لم يسقط (١).

ولو أسقط المشتري حقه من أرش المعيب ورضي به سقط (٢).

والفرق: أن الشفيع إنما يستحق بعد البيع، فإسقاطه قبله إسقاط حقٍ لم يثبت له، فلم يؤثر، كإجازة الورثة قبل الموت (٣).

بخلاف الثانية: فإن المشتري إنما يملك الرد بتقدير الجهل بالعيب، أما مع علمه والرضا فلا (٤).

فَصْل

٣٠٤ - إذا صالح المشتري الشفيع على ترك الشفعة بعوضٍ لم يصح.

ولو صالح على ترك القصاص بعوضٍ صح.

قلت: وهذه المسألة تقدمت في كتاب / الصلح (٥). [٣٦/ب]

فَصْل

٣٠٥ - دارٌ لثلاثةٍ، باع اثنان منهم نصيبهما من اثنين في حالةٍ واحدة، فللشفيع أخذ الجميع، وله العفو عن أحدهما، وأخذ الآخر (٦).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 361 (SanadKitab #6534, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.