Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 407

  1. كتاب الوصايا
  2. ٣٦٧ - تصح الوصية مع تأخير قبولها إلى ما بعد الموت

فصل

٣٦٦ - يصح قبول الوصي الوصية قبل موت الموصي وبعده (١).

ولا يصح قبول الموصى له إياها إلا بعد الموت (٢).

والفرق: أن الوصية له إيجاب بالحق بعد الموت؛ لأنا لو جعلنا الإيجاب قبل الموت، والملك بعده، لكان ذلك تعليقًا للتملك بالشرط، وذلك لا يجوز، فثبت أن الإيجاب بعد الموت، فوجب أن يكون القبول بعده لا قبله، لأن القبول لا يتقدم الإيجاب.

وهذا بخلاف الموصى إليه، فإنه يتصرف بإذن الموصي، وإذنه قد وجد بعقد الوصية، فصح القبول في تلك الحال وبعد الموت، كقبول الوكيل الوكالة، فيكون الإيجاب بالعقد، والتسليط على التصرف بعد الموت، ولا محذور فيه هنا، بل غايته: أنه علَّق الإذن في التصرف بالموت، ومثل ذلك سائغ، كالوكالة المؤقتة (٣).

فصل

٣٦٧ - تصح الوصية مع تأخير قبولها إلى ما بعد الموت (٤)

ولو أخَّر قبول الهبة لم يصح (٥).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 407 (SanadKitab #6534, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.